تعريف الحيازة

الحيازة
في اللغة هي الضم والسيطرة، فيقول جاز الشيء إذا ضمه إليه وسيطر عليه، وفي
الإصطلاح الفقهي، السيطرة الفعلية أو القانونية على مال منقول أو عقار أو
حق عيني كحق المرور وحق ارتفاق وحق الانتفاع [1].
والحيازة نوعان: حيازة استحقاق وحيازة تصرف [2].
فحيازة
الاستحقاق أو الحيازة الاستحقاقية هي الحيازة التي يستحق بها الحائز ملكية
الشيء المحوز، ويملكه بها عند تمام شروطها، وتتطلب توفر عنصران [3]، عنصر معنوي، هو نية تملك الحائز للشيء المحوز، وعنصر مادي وهو السيطرة الفعلية على الشيء المحوز وشروطها خمسة:
أما
حيازة التصرف أو الحيازة التصرفية فهي الحيازة العرضية أو الحيازة المادية
التي تعطي للشخص حق الانتفاع بالشيء المحوز دون نية تملكه له ، أي أن تكون
حيازته على الشيء من يد الغير المعروف بمقابل كالكراء أو بدونه، على شرط
أن يبقى المالك مالكا للعقار المحوز ولا تملكه الحائز بهده الحيازة ولو
طالت، وإلا أن الحيازة المادية أو العنصر المادي للحيازة يتعبر قرينة على
العنصر المعنوي أي نية التملك، إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
وتنبغي
الاشارة إلى أن المقصود بكلمة التصرف في ميدان الحيازة وكما جرت عليه
الوثائق العدلية لا يقصد منها التصرف في الشيء المحوز بالبيع أو الهبة..
وإنما المقصود بها هو استعمال الشيء والانتفاع به بجميع وسائل الانتفاع
الممكنة.



1- الحيازة العلنية الهادئة

2- نسبة المحوز إلى الحائز

3- طول مدة الحيازة الشرعية الهادئة

4- التصرف في المحوز تصرف المالك في ملكه

5- الحيازة المتصلة


حماية الحيازة
وضع
المشرع لحماية حيازة الحائز ــ دعاوي الحيازة ــ وهي دعاوي مدنية يلجأ
إليها الحائز الدي وقع التعدي على حيازته سواء كان التعدي كليا أو جزئيا،
على شرط أن يقيم إحدى دعاوي الحيازة خلال السنة التالية للتعدي على
حيازته، وشرط أن تكون له الحيازة لسنة على الأقل قبل وقوع التعدي عليها
ودعاوي الحيازة هي التي نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصول 166، 167،
168، 1168، 169، 170 .
دعاوي
الحيازة لا تحمي الحق العيني الأصلي في داته، أي لا تحمي الملكية وإنما
تحمي فقط الحيازة المادية، أي وضع اليد، لأن الحائز في الغالب هو المالك
للشيء المحوز، فالحيازة العلنية الهادئة قرينة على الملكية، إلا أنها
قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
كما
تحمي الحيازة بدعوى جنحية سماها المشرع الاعتداء على الملكية العقارية
وعاقب مرتكبها بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر والغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم وترفع عقوبة من ارتكب الجنحة
ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر إلى سنتين والغرامة
إلى 750 درهما.


[1] مصطفى مجدي هرجة : الحيازة داخل وخارج التجريم ، ص 176

[2] عبد العلي العبودي : الحيازة فقها وقضاء ، بحث قدم لندوة العقار التي نظمتها وزارة العدل

[3] عبد الحميد متولي : بحوث إسلامية
عبد المنعم فرج الصدة : محاضرات في القانون المدني
السنهوري: الوسيط