منتديات السرسف
 إنشاء الرهن الحيازي Six70210
منتديات السرسف
 إنشاء الرهن الحيازي Six70210
منتديات السرسف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السرسف


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بالعضو الجديد أمير الشوابكة نورت
سبحان الله , والحمد لله , ولا اله الا الله , والله اكبر , ولا حول ولا قوة الا بالله
اذكروا الله
شاركنا بتعليقاتك , لا تقرأ وترحل , تفاعل معنا و بادر بالتسجيل
منتديات السرسف تعود بحلة جديدة ... انضموا الينا نحتاج لدعمكم
هنا نقوم بنشر اخبار الاعضاء وكل ما هو جديد بالمنتدى .. راسلونا
يوجد مساحة لدردشة الاعضاء , انضموا الينا في الشـــات

 

  إنشاء الرهن الحيازي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الامبراطوره
~الادارهـ ~
~الادارهـ ~
الامبراطوره


انثى عدد المساهمات : 769
التقييم : 9
نقاط : 1465
تاريخ التسجيل : 20/06/2010
تاريخ الميلاد : 09/04/1994
العمر : 30

 إنشاء الرهن الحيازي Empty
مُساهمةموضوع: إنشاء الرهن الحيازي    إنشاء الرهن الحيازي I_icon_minitimeالأربعاء مارس 02, 2011 9:19 pm










الفصل الأول : إنشاء الرهن
الحيازي





(مادة 1027)

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضماناً
لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئاً
يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين
العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد
يكون.



(مادة 1028)

لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن
بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.



(مادة 1029)

تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974
و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.



(مادة 1030)

يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً ،
وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.



(مادة 1031)

يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.


(مادة 1032)

يجوز أن يرهن الشيء رهناً حيازياً ضماناً
لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو
أحدهم.




الفصل الثاني
: آثار الرهن الحيازي



الفرع الأول ـ فيما بين
المتعاقدين





(أولاً) بالنسبة إلى الراهن:



(مادة 1033)

1ـ على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى
الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.


2ـ ويسري على الالتزام بتسليم الشيء
المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.



(مادة 1034)

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى
الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن
كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.



(مادة 1035)

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له
أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه
المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل
الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.



(مادة 1036)

يسرى على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهناً
حيازياً أحكام المادتين 988 و 989.




(ثانياً) بالنسبة إلى الدائن المرتهن:



(مادة 1037)

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون
فعليه أن يبذل في حفزه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن
هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.



(مادة 1038)

1ـ ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون
دون مقابل.


2ـ وعليه أن يستثمر استثماراً كاملاً
وفقاً لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.


3ـ وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما
استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ،
على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما
دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.



(مادة 1039)


1ـ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء
المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير
من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار
الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.



2ـ فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو
أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً ، كان للراهن الحق في أ،
يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.




(مادة 1040)

يلتزما لمرتهن برد الشيء المرهون إلى
الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.



(مادة 1041)

تسري على الرهن الحيازي أحام المادة 991
فقرة أولى والمادة 992.




الفرع الثاني ـ بالنسبة إلى
الغير




(مادة 1042)

يجب لنفاذ الران في حق الغير أن يكون
الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.



(مادة 1043)

1ـ يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس
الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.


2ـ وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون
إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة.



(مادة 1044)

لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق
وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة:


( أ ) ـ المصروفات الضرورية التي أنفقت
للمحافظة على الشيء ، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ.


(ب) ـ التعويضات عن الأضرار الناشئة عن
عيوب الشيء.


(ج) ـ مصروفات العقد الذي أنشأ الدين
ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.




الفصل الثالث : انقضاء الرهن
الحيازي




(مادة 1045)

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين
المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي
يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.



(مادة 1046)

ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد
الأسباب الآتية:


( أ ) ـ إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا
الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً
من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن
مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.


(ب) ـ إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق
الملكية في يد شخص واحد.


(ج) ـ إذا هلك الشيء أو انقضى الحق
المرهون.



(مادة 1047)

يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء
المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو
كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن
بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.



الفصل الرابع : بعض أنواع
الرهن الحيازي



الفرع الأول ـ رهن العقار



(مادة 1048)

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير
إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا لقيد الأحكام الخاصة بقيد
الرهن الرسمي.



(مادة 1049)

1ـ يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره
للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.


2ـ فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن
وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به هامش القيد ،
إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.




الفرع الثاني ـ رهن المنقول




(مادة  إنشاء الرهن الحيازي 164798)

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى
جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون
والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الرهن.





(مادة 1051)

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على
حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.


(مادة 1052)

1ـ إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك
أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن
رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي
الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.


2ـ ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند
الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.





(مادة 1053)

يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن
يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في
البورصة أو السوق.





الفرع الثالث ـ رهن الدين



(مادة 1054)

1ـ لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين
إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة.


2ـ ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير
إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو
التاريخ الثابت لقبوله.



(مادة 1055)

يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به
القانون.



(مادة 1056)

لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل
للحوالة أو الحجز.



(مادة 1057)

لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديد
أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا
بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا
بقبوله.


(مادة 1058)

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك
قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذل بأوجه
الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في
حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.



(مادة 1059)

1ـ إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين
المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل
من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.


2ـ وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على
طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه
ضرر للدائن المرتهن.



(مادة 1060)

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين
المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون
مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة 1053.



 إنشاء الرهن الحيازي Back
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إنشاء الرهن الحيازي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرهن الحيازي
» بحث حول : الرهن الحيازي, منقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السرسف :: *~القسم التعليمي~* :: *~واحـــه العلم والمعرفــه~* :: كتب و بحوث علميه-
انتقل الى: